السيد عبد الأعلى السبزواري
125
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
عدم الوجوب ، مع رجاء الزوال والظاهر فورية الوجوب [ 1 ] ، كما في صورة المباشرة ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب [ 2 ] ، فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرّا عليه وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك ، فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرة [ 3 ] وإن كان بعد إتيان النائب ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم الوجوب ، لأنّ ظاهر الأخبار : أنّ حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه [ 4 ] ، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ، ولا دليل على وجوبه مرّة أخرى [ 5 ] ، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة ، فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه ، ومعه لا وجه لدعوى أنّ المستحب لا يجزئ عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب